القاهرة – (رياليست عربي): يترقب الشارع المصري، الإعلان رسمياً عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية، لتحديد اسم رئيس الدولة لمدة 6 أعوام مقبلة، سواء الرئيس الحالي للبلاد، عبدالفتاح السيسي، رغم عدم إعلانه الترشح على المنصب رسمياً حتى الآن، أو فوز اسم جديد برئاسة الدولة من المرشحين المحتملين، وأبرزهم رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، والبرلماني السابق، أحمد الطنطاوي.
قال مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، المستشار أحمد البنداري: إن الهيئة بصدد إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي يوم 25 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية في هذا المؤتمر الصحفي المرتقب، الجدول الزمني لفتح باب الترشح ومواعيد الدعاية الانتخابية وإجراء الانتخابات وكافة الأمور المتعلقة بالانتخابات.. وسط ترجيحات قوية بتسريع إجراء انتخابات الرئاسة المصرية في ديسمبر/ كانون أول المقبل.
ورغم تشكيك البعض في استحالة تبكر انتخابات الرئاسة المصرية، إلا إن الدستور المصري يحسم الجدل حول الأمر، ووفقا للقواعد القانونية والدستورية التي تكشف الموعد الدستوري للانتخابات الرئاسية الموضحة في السطور التالية، تجعل من الجائز بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل على الأقل، بمعنى أنه يمكن البدء قبل ذلك الموعد أيضا، مثل شهر نوفمبر أو أكتوبر وتكون مواعيد دستورية أيضا، الأمر الذي يؤكد عدم صحة ما يتردد بأن الانتخابات الرئاسية ستتم في مواعيد مبكرة بالمخالفة للدستور.
وتنص المادة 10 من القانون رقم 22 لسنة 2014 المعروف باسم قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ضوابط تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، حيث تنص على تحديد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب، والإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلزم القانون إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 قبل 120 يوما على انتهاء مدة ولاية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، يأتي ذلك استنادا إلى ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في 2 أبريل /نيسان 2018 بإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية بنسبة 97.8% من عدد الأصوات التي بلغت في الداخل 24.9 مليون صوت.
وتنص المادة 140 (معدلة) من الدستور الحالي على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
يشترط القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية في (المادة )2 ما يجب أن يحصل عليه المرشح للانتخابات الرئاسية سواء من تزكية أعضاء مجلس النواب أو من المواطنين، حيث تنص المادة على: يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.
كما نظم القانون رقم 22 لسنة 2014 ضوابط الحملات الانتخابية الرئاسية وموعد انطلاقها، حيث تنص المادة (18) على بدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وحال الدخول في مرحلة إعادة، تبدأ فورا من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
كما نظم الدستور في مادته 143 ضوابط الانتخابات الرئاسية عن طريق الاقتراع السري المباشر، ونص على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
وألزم الدستور كذلك في (المادة )144 الرئيس المنتخب أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، واشترط قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين أن يؤدي القسم ويقول نصه: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.